مفتی صاحب! اگر پانی موجود ہو،لیکن پانی استعمال کرنے سے نقصان کا خوف ہو تو کیا اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے
واضح رہے کہ اگر پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا، یا مرض بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔
*الدر المختار:(36،ط:دارالفكر)* "(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيما في المصر (ميلا) أربعة آلاف ذراع، وهو أربع وعشرون أصبعا، وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك،أو لم يجد من توضئه، فإن وجد ولوبأجرة مثل، وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر... (أو برد) يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفئه، *الهندية: (1/ 28،ط:دارالفکر)* ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فإن وجد لم يجز إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هكذا في السراج الوهاج.