مغرب کی سنتوں کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد کچھ تاخیر سے پڑھنا چاہے تو کتنی دیر تک پڑھ سکتا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ عشا تک یا شفق کے غروب تک پڑھ سکتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔
واضح رہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کی سنتِ مؤکدہ، اس فرض نماز کے تابع ہوتی ہیں۔ جب تک فرض نماز کا وقت باقی رہتا ہے، اسی وقت تک سنتوں کا وقت بھی باقی رہتا ہے، اس دوران جب چاہیں سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض اور سنت کے درمیان بلاعذر زیادہ وقفہ کرنا مکروہِ تنزیہی ہے۔
نیز واضح رہے کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہوجانے کے بعد سے لے کر آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد جو سفیدی آتی ہے، اس تک باقی رہتا ہے، اس کے فوراً بعد عشا کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا مغرب کی سنتیں مغرب کے وقت کے اندر ہی ادا کی جائیں، فرض نماز کے بعد سنتوں کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہِ تنزیہی ہے۔
*الشامية: (1/ 530،ط:دارالفكر)*
ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.»
(قوله إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.
وقول عائشة بمقدار لا يفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريبا، فلا ينافي ما في الصحيحين من «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.
وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق (قوله قال الحلبي إلخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم المعارضة ط (قوله ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيها كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس (قوله وفي حفظي إلخ) توفيق آخر بين القولين، المذكورين، وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار " اللهم أنت السلام إلخ " لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما علمت من عدم دليل التحريمية فافهم وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة والفرض أو أكل أو شرب، وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافعية (قوله والمعوذات) فيه تغليب، فإن المراد الإخلاص والمعوذتان ط (قوله ثلاثا وثلاثين) تنازع فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل.
*الهداية : (1/ 40،ط:داراحياءالتراث العربي)*
"وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق" وقال الشافعي رحمه الله مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات لأن جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد.
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق" وما رواه كان للتحرز عن الكراهة "ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة" وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام "الشفق الحمرة" ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام "وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق".