ایک شخص کا نکاح ہو چکا ہے اور خلوتِ صحیحہ بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔اس نے اپنی والدہ سے کہا: ’’اگر میں اپنے دوست کے گھر گیا تو میری بیوی کو تین طلاقیں ‘‘اب اگر وہ خود چلا جائے، یا کوئی زبردستی اسے وہاں لے جائے تو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟
واضح رہے کہ طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنے کی صورت میں اگر شرط پائی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا پوچھی گئی صورت میں اگر شوہر اپنے دوست کے گھر گیا، خواہ اپنی مرضی سے یا زبردستی تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اگرچہ رخصتی نہ ہوئی ہو۔
*فتح القدیر:(116/4،ط: دارالفکر)*
وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق) وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط.
*البناية شرح الهداية:(413/5،ط: دارالکتب العلمية)*
وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا بالاتفاق.
*الدر المختارمع رد المحتار:(3/ 754،ط:دارالفکر)*
(وحنث في لا يخرج) من المسجد (إن حمل وأخرج) مختارا (بأمره وبدونه) بأن حمل مكرها (لا) يحنث (ولو راضيا بالخروج) في الأصح (ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث) بدخوله بلا أمره أو بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية (لا تنحل يمينه) لعدم فعله (على المذهب) الصحيح فتح وغيره،وفي البحر عن الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذا بقول أبي شجاع لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد.
(قوله بأن حمل مكرها) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في الصحيح خانية، وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة هذا. واعترض في الشرنبلالية ذكر الإكراه هنا بأنه لا يناسب قوله ولو راضيا إذ لا يجامع الإكراه الرضا. اهـ.
وفي الفتح: والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث، لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اهـ وأقره في البحر. واعترض في اليعقوبية التعليل بما قالوا في لا أسكن الدار فقيد ومنع لا يحنث لأن للإكراه تأثيرا في إعدام الفعل. وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد يقال إنه يعدم الفعل بحيث لا ينسب إلى فاعله إذا أعدم الاختيار وهنا دخل باختياره فليتأمل. وفي القهستاني عن المحيط لو خرج بقدميه للتهديد لم يحنث وقيل حنث. اهـ. ومفاده اعتماد عدم الحنث لكن في إكراه الكافي للحاكم الشهيد لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار فأكره بوعيد تلف حتى دخل عتق ولا يضمن المكره قيمة العبد (قوله لا يحنث) لأن الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر وهو الموجب للنقل فتح (قوله في الأصح) وقيل يحنث إذا حمله برضاه لا بأمره لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر.
وجه الصحيح أن انتقال الفعل بالأمر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه، ولو قيل: إن الرضا ناقل دفع بفرع اتفاقي وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الإتلاف إلى المالك بالأمر فلو أتلفه وهو ساكت ينظر لم ينهه ضمن بلا تفصيل لأحد بين كونه راضيا أو لا فتح (قوله أقساما) من الحمل والإدخال بالأمر أو بغيره مكرها أو راضيا قهستاني (قوله وأحكاما) من الحنث وعدمه (قوله وإذا لم يحنث) شرط، جوابه قول المصنف لا تنحل يمينه ط (قوله أو بزلق) عطف على قوله بلا أمره أي بزلق قدميه وهو بفتحتين مصدر زلق كفرح وفي نسخة ولو بزلق (قوله أو بعثر) بصيغة المصدر فهو بسكون الثاء المثلثة. قال في القاموس: عثر كضرب ونصر وعلم وكرم عثرا وعثيرا وعثارا وتعثر كبا. اهـ. ط (قوله أو جمح دابة) في المصباح جمح الفرس براكبه يجمح جماحا بالكسر وجموحا استعصى حتى غلب تأمل (قوله على الصحيح) راجع إلى جميع المعاطيف ط (قوله فتح وغيره) عبارة الفتح قال السيد أبو شجاع: تنحل وهو أرفق بالناس وقال غيره من المشايخ: لا تنحل وهو الصحيح ذكره التمرتاشي وقاضي خان، وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه، وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة، ويظهر أثر هذا في الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث؟ فمن قال انحلت قال لا يحنث، وهذا بيان كونه أرفق بالناس، ومن قال لم تنحل قال حنث. ووجبت الكفارة وهو الصحيح. اهـ.
وقوله فيما لو دخل بعد هذا الإخراج يعني ثم خرج بنفسه لأن كلامه فيما لو حلف لا يخرج فأخرج محمولا بدون أمره وإذا لم تنحل اليمين بهذا الإخراج يحنث لو دخل ثم خرج بنفسه لا بمجرد دخوله فافهم .