کرسمس ڈےکی عیسائی کو مبارک باد دینےکاحکم

فتوی نمبر :
1827
عقائد / /

کرسمس ڈےکی عیسائی کو مبارک باد دینےکاحکم

کرسمس ڈے کے موقع پر ایک مسلمان کا عیسائی کو کرسمس ڈے کی مبارک باد دینا کیسا ہے ؟شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ کسی مسلمان کے لیے عیسائی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا شرعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کا کرسمس ڈے منانا مذہبی اعتقاد اور عبادت پر مبنی ہے اور اس پر ان کو مبارک باد دینا گویا کہ ان کے مذہب کی تعظیم اور باطل عقائد کی تائید کرنا ہے۔

حوالہ جات

*مرقاة المفاتيح:(7/ 2782،ط: دار الفكر)*
(وعنه) : أي عن ابن عمر (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌تشبه ‌بقوم) : أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار. (فهو منهم) : أي في الإثم والخير.

*البحر الرائق:(8/ 555،ط: دار الكتاب الإسلامي)*
قال رحمه الله (‌والإعطاء ‌باسم ‌النيروز ‌والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم «من تشبه بقوم فهو منهم» وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر، وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر.

*الشامية:(6/ 754،ط:دارالفكر)*
(‌والإعطاء ‌باسم ‌النيروز ‌والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر) قال أبو حفص الكبير: لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله اهـ ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل إن أراد تعظيمه كفر وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم لا يكفر زيلعي.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
35
فتوی نمبر 1827کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --
  • 155