کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام ا س مسئلہ کے بارے میں کہ لڑکی ، دولہا کو یا اس کے وکیل کو اپنا گواہ مقرر کر سکتی ہے یا نہیں ؟
واضح رہے کہ دولہا اپنے نکاح میں لڑکی کا گواہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی اس کا وکیل لڑکی کی طرف سے گواہ بن سکتا ہے ، کیونکہ دولہا اور اس کا وکیل عقد نکاح میں عاقد ہوتے ہیں اور عاقد گواہ نہیں بن سکتا ۔
*البحر الرائق:(3/ 94، ط: دارالكتاب الاسلامي )*
(قوله: عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين) متعلق بينعقد بيان للشرط الخاص به، وهو الإشهاد فلم يصح بغير شهود لحديث الترمذي «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة» ولما رواه محمد بن الحسن مرفوعا «لا نكاح إلا بشهود» فكان شرطا ولذا قال: في مآل الفتاوى لو تزوج بغير شهود ثم أخبر الشهود على وجه الخبر لا يجوز إلا أن يجدد عقدا بحضرتهم.
*الجامع الصغير:(172/1،ط:عالم الكتب)*
قوله والأب حاضر وإن كان غائبا لا يجوز أما إذا كان حاضرا فلأنه أمكن جعل الأب مزوجا ومباشرا من كل وجه حكما لأنه يتصور حقيقة فكان العقد مضافا إلى الأب فبقي المزوج شاهدا ومعه رجل آخر وأما إذا كان غائبا لم يجز لأنه لا يمكن جعله مزوجا ومباشرا من وجه حكما لأنه لا يتصور حقيقة فكان القول مضاف إلى المزوج فلا يصلح شاهدا وعلى هذا قالوا الأب إذا زوج بنته البكر البالغة بأمرها لحضرتها بشهادة رجل واحد جاز وإن كانت غائبة لا يجوز ابنه وهو صغير أمة فهو جائز.
*البحر الرائق:(97/3،ط: دارالكتاب الإسلامي)*
(قوله: ومن أمر رجلاً أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح، وإلا فلا؛ لأن الأب يجعل مباشراً للعقد باتحاد المجلس ليكون الوكيل سفيراً، ومعبرًا فبقي المزوج شاهدًا، وإن كان الأب غائبًا لم يجز". (كتاب النكاح 3/97، دار الكتاب الإسلامي)