السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کے بچے ہوں تو یہ بچے اسلام کی رو سے کس کے ہوں گے آیا شوہر کے ہوں گے یا پھر بیوی کے ہوں گے؟ اس پر فتوی چاہیے تحریر کی صورت میں۔
واضح رہے کہ شرعی طور پر بچوں کا حقدار باپ ہوا کرتا ہے، البتہ ماں بچے کی سات سال کی عمر تک اور بچیوں کی نو سال کی عمر تک پرورش کا حق رکھتی ہے، بشرطیکہ ماں دوسری جگہ نکاح نہ کرے، اگر کسی اور جگہ نکاح کرلیا تو ماں کا حقِ پرورش ساقط ہوجائے گا۔
*الدر المختار:(3/ 566،ط:دارالفكر)* "(والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية. ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا". وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب. وعند مالك، حتى يحتلم الغلام، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى. *الهندية: (1/ 541،ط:دارالفكر)* "أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدةً أو فاجرةً غير مأمونة، كذا في الكافي ... وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجةً بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة ... والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني، وقدر بسبع سنين، وقال القدوري: حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده. وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين، والفتوى على الأول. والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض. وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى-: إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق، وهذا صحيح. هكذا في التبيين... وإذا وجب الانتزاع من النساء أو لم يكن للصبي امرأة من أهله يدفع إلى العصبة فيقدم الأب، ثم أبو الأب، وإن علا". *البحر الرائق: (4/ 183،ط: دار الكتاب الاسلامي)* (قوله ومن نكحت غير محرم سقط حقها) أي: غير محرم من الصغير كالأم إذا تزوجت بأجنبي منه لقوله «عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تتزوجي» ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر له.