مفتی صاحب!
سفر شرعی کلو میٹر میں کتنا بنتا ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔
واضح رہے کہ شرعی سفر کی مسافت مفتی بہ قول کے مطابق 48 میل ہے اور ایک میل :1 کلو میٹر،409 میٹر، 344 ملی میٹر کا ہوتا ہے، لہذا 48 میل کا مجموعہ :77 کلومیٹر، 248 میٹر، 512 ملی میٹر ہوگا۔آسانی کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرعی سفرِ مسافت کلو میٹر کے حساب سے سوا ستتر ( 77.24) کلو میٹر ہے۔
*الهداية :(1/ 80،ط:دار احياء التراث العربي)*
السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام" لقوله عليه الصلاة والسلام "يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها" عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث والشافعي بيوم وليلة في قول وكفى بالسنة حجة عليهما "والسير المذكور هو الوسط" وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح "ولا يعتبر السير في الماء" معناه لا يعتبر به السير في البر فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما في الجبل.
*عمدة القاري شرح صحيح البخاري:(7/ 119،ط:دارالفكر)*
ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة: اختلف العلماء فيها، فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام ولياليهن بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ورواية ابن سماعة عن محمد ولم يريدوا به السير ليلا ونهارا لأنهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة، ولو سلك طريقا هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن يصل إليها في يوم من طريق أخرى قصر، ثم قدروا ذلك بالفراسخ، فقيل: أحد وعشرون فرسخا، وقيل: ثمانية عشر، وعليه الفتوي، وقيل: خمسة عشر فرسخا، وإلى ثلاثة أيام ذهب عثمان بن عفان وابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري وابن حيي وأبو قلابة وشريك بن عبد الله وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن عبد الله بن عمر. وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، وذلك ستة عشر فرسخا، وهو قول أحمد، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات، وذلك يومان، وهو أربعة برد، هذا هو المشهور عنه. كأنه احتج بما رواه الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح (عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان) . وعبد الوهاب ضعيف، ومنهم من يكذبه، وعنه أيضا: خمسة وأربعون ميلا، وللشافعي: سبعة نصوص في المسافة التي تقصر فيها الصلاة: ثمانية وأربعون ميلا، ستة وأربعون، أكثر من أربعين، أربعون، يومان وليلتان، يوم وليلة، وهذا الآخر قال به الأوزاعي.