کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ، پھر اس عورت کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ، اب زید اس لڑکی سے شادی کرسکتا ہے یا نہیں ؟
واضح رہے کہ مرد جس عورت سے زنا کرے اس عورت کی اولاد سے زانی کا نکاح جائز نہیں ، لہذا پوچھی گئی صورت میں زید اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا ۔
القرأن الكريم :[النساء:/4 23] ﵟ
حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ
الشامية :(3/ 32، ط: دارالفكر)
(قوله: وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. اهـ.
الهندية:(1/ 274، ط: دارالفكر)
فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير .
المحيط البرهاني:(3/ 63، ط: دار الكتب العلمية)
قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا وطىء الرجل امرأة بنكاح أو ملك أو فجور حرمت عليه أمُّها وابنتها، وهو محرم لهما؛ لأنه لا يجوز له نكاحهما، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمسّ والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا إذا كان المحل مشتهاه .
فتح القدير :(3/ 219، ط: دار الفكر)
(قوله ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها) أي وإن علت، فتدخل الجدات بناء على ما قدمه من أن الأم هي الأصل لغة (وابنتها) وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا هذا إذا لم يفضها الزاني، فإن أفضاها لا تثبت هذه الحرمات لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه.