مہر

عورت کا مہر کے بدلے کوئی اور چیز لینا

فتوی نمبر :
1459
معاملات / احکام نکاح / مہر

عورت کا مہر کے بدلے کوئی اور چیز لینا

مفتی صاحب!
کیا کوئی عورت اپنے شوہر سے واجب الادا مہر کے بدلے کوئی اور چیز لے سکتی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نکاح میں طے شدہ مہر کی ادائیگی معاہدہ کے مطابق لازم ہے،اگر بیوی خوشی سے مہر کے بدلے کسی اور چیز پر صلح کر لے تو اس کی ادائیگی سے بھی شوہر مہر سے بری ہو جائے گا ۔

حوالہ جات

*بدائع الصنائع:(282/2،ط:دار الكتب العلمية)*
وجملة الكلام فيه أن المهر في الأصل لا يخلو إما أن يكون معينا مشارا إليه، وإما أن يكون مسمى غير معين مشارا إليه، فإن كان معينا مشارا إليه صحت تسميته، سواء كان مما يتعين بالتعيين في عقود المعاوضات من العروض والعقار والحيوان وسائر المكيلات والموزونات سوى الدراهم والدنانير أو كان مما لا يتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كالدراهم؛ لأنه مال لا جهالة فيه إلا أنه إن كان مما يتعين بالتعيين ليس للزوج أن يحبس العين ويدفع غيرها من غير رضا المرأة؛ لأن المشار إليه قد تعين للعقد فتعلق حقها بالعين فوجب عليه تسليم عينه وإن كان مما لا يتعين له أن يحبسه ويدفع مثله جنسا ونوعا وقدرا وصفة؛ لأن التعيين إذا لم يصح صار مجازا عوضا من الجنس والنوع والقدر والصفة.

*المحيط البرهاني:(255/6،ط:دار الكتب العلمية)*
وكذا في كتاب الحج امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها، قال محمد بن مقاتل: مهرها عليه على حاله، فإذا اختلف المشايخ في هذا الفصل قال الصدر الشهيد والمختار: للفتوى ما قاله نصير ومحمد بن مقاتل: إنه يعود؛ لأن الرضا بالهبة كانت بشرط العوض، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا، والهبة لا تصح بدون الرضا.

*الشامية:(710/5،ط: دارالفكر)*
امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها، فلم يحج بها قال محمد بن مقاتل: إنها تعود بمهرها؛ لأن الرضا بالهبة كان بشرط العوض، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا، والهبة لا تصح بدون الرضا.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
87
فتوی نمبر 1459کی تصدیق کریں