السّلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
محترم مفتی صاحب! برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں .
اگر کوئی شخص سروائیکل کی تکلیف کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو کیا وہ قیام اور رکوع کے بعد صرف سجدے کے لئے کرسی استعمال کر سکتا ہے اور کرسی نہ ہونے کی صورت میں کیا وہ قیام اور رکوع کے بعد بقایا نماز فرش پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے ؟ کیونکہ فرش سے دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللّہ۔
واضح رہے کہ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے سے عاجز ہو، لیکن قیام اور رکوع پر قادر ہو تو اس کو چاہیۓ کہ قیام اور رکوع کھڑے ہو کر کرے اور سجدہ زمین پر یا کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے کرے، اگر بقیہ رکعتیں بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہو تو اسی طرح پڑھے، لیکن اگر ایسا شخص پوری نماز یا بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ۔
*الشامية: (62،ط:دارالفكر)*
(ومنها القيام).. في فرض) وملحق به كنذر وسنة فجر في الاصح (لقادر عليه) وعلى السجود، فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا، وكذا من يسيل جرحه لو سجد.
(من تعذر عليه القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرر به يفتى(قبلها أو فيها) أي الفريضة (أو) حكمي بأن (خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ألما شديدا) أو كان لو صلى قائما سلس بوله أو تعذر عليه الصوم كما مر (صلى قاعدا) ولو مستندا إلى وسادةأو إنسان فإنه يلزمه ذلك على المختار (كيف شاء) على المذهب لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى. وقال زفر: كالمتشهد، قيل وبه يفتى (بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام) ولو متكئا على عصا أو حائط (قام) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل (وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض
*أيضا :(2/ 97)*
(قوله بل تعذر السجود كاف) نقله في البحر عن البدائع وغيرها. وفي الذخيرة: رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ؛ ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه، والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما، بل ليكونا وسيلتين إلى السجود. اهـ.
*الجوهرة النيرة: (1/ 79،ط:المطبعة الخيرية)*
قال رحمه الله (إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد) اختلفوا في حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدا فقيل أن يكون بحال إذا قام سقط من ضعف أو دوران الرأس، والأصح أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر وإذا كان قادرا على بعض القيام دون تمامه أمر بأن يقوم مقدار ما يقدر فإذا عجز قعد حتى لو قدر أن يكبر قائما للتحريمة ولم يقدر على القيام يعني للقراءة أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها فإنه يؤمر أن يكبر قائما ويقرأ ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز فقوله إذا تعذر عليه القيام يعني جميعه وإن قدر عليه متكئا لا يجزئه غيره فيقوم متكئا.
(قوله: صلى قاعدا) يعني يقعد كيف تيسر عليه، وإن قدر على القعود مستندا إلى حائط أو إلى إنسان فإنه يجب عليه كذلك، ولا يجزئه مضطجعا كذا في النهاية.