محترم مفتیانِ کرام! ایک سوال یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جواب حوالہ کے ساتھ مل جائے تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔"
واضح رہے کہ ٹوپی پہننا سنن زوائد میں سے ہے اور مستحب عمل ہے ، اس لیے بغیر کسی مجبوری کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر مجبوری ہو (ٹوپی دستیاب نہ ہو یا بھول جائے)تو پھر نماز ننگے سر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔
*زاد المعاد: (1/ 132،ط: عطاءات العلم)*
فصل
في ملابسه صلى الله عليه وسلم
كانت له عِمامة تسمى: السَّحاب، كساها عليًّا. وكان يلبسها تحت القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة.
وكان إذا اعتمَّ أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في صحيحه
*درر الحكام: (1/ 109،ط:دار إحياء الكتب العربية)*
(وصلاته حاسرا رأسه) للتكاسل وعدم المبالاة (لا للتذلل) حتى لو كان له لم يكره..
*الشامية: (1/ 641،ط:دارالفكر)*
(وصلاته حاسرا) أي كاشفا (رأسه للتكاسل) ولا بأس به للتذلل، وأما للإهانة بها فكفر ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير..
(قوله للتكاسل) أي لأجل الكسل، بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك، وهذا معنى قولهم تهاونا بالصلاة وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقار لأنه كفر شرح المنية. قال في الحلية: وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة، فلو لعدم القدرة فهو العجز. مطلب في الخشوع
(قوله ولا بأس به للتذلل) قال في شرح المنية: فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال القلب. اهـ. وتعقبه في الإمداد بما في التجنيس من أنه يستحب له ذلك لأن مبنى الصلاة على الخشوع. اهـ.
قلت: واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال الجوارح كالسكون أو مجموعهما قال في الحلية: والأشبه الأول، وقد حكي إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه: ظهور الذل، وغض الطرف، وخفض الصوت، وسكون الأطراف، وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع بالقلب، ونص في الفتاوى العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتن، وهو حسن. وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه، فلم يجعل الحرارة عذرا وليس ببعيد اهـ ملخصا (قوله ولو سقطت قلنسوته إلخ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح المنية ولفظ قلنسوته ساقط من بعض النسخ، المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد الصلاة عن الحجة، وفي الدرر عن التتارخانية: والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد بتركها التذلل على ما مر.