السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب!
ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کل ایک بندے نے کہا کہ والد کے ماموں اور چچا سے پردہ نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کیا حکم ہے؟
واضح رہے کہ والد کے ماموں اور چچا عورت کے شرعی محارم میں شامل ہیں، لہٰذا ان سے پردہ لازم نہیں ہوتا، البتہ موجودہ دور کے حالات کے پیشِ نظر بلا ضرورت میل جول سے احتراز مناسب ہے، کیونکہ شریعت نے ہر اُس موقع پر احتیاط کا حکم دیا ہے جہاں فتنے کا امکان پایا جائے۔
*ردالمحتار:(29/3،ط: دار الفكر)*
أن الرجل كما يحرم عليه تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم على المرأة تزوج أصلها أو فرعها، وكما يحرم عليه تزوج بنت أخيه يحرم عليها تزوج ابن أخيها وهكذا، فيؤخذ في جانب المرأة نظير ما يؤخذ في جانب الرجل لا عينه وهذا معنى، قوله في المنح: كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة أن تتزوج بنظير من ذكر.
*الھندیة:(283/1،ط: دار الفکر)*
[الباب الثالث في بيان المحرمات وهي تسعة أقسام]
[القسم الأول المحرمات بالنسب]
(الباب الثالث في بيان المحرمات) وهي تسعة أقسام (القسم الأول المحرمات بالنسب) . وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فهن محرمات نكاحا ووطئا ودواعيه على التأبيد فالأمهات: أم الرجل وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علون وأما البنات فبنته الصلبية وبنات ابنه وبنته وإن سفلن وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن سفلن، وأما العمات فثلاث عمة لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن علون وأما عمة العمة فإنه ينظر إن كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام وإن كانت القربى عمة لأم فعمة العمة لا تحرم وأما الخالات فخالته لأب وأم وخالته لأب وخالته لأم وخالات آبائه وأمهاته وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه وإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه.
*الفقه الاسلامي وادلته:(6626/9،ط: دار الفكر)*
د ـ الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات: وهن العمات والخالات، سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له، أم كن عمات وخالات لأبيه أو أمه، أوأحد أجداده وجداته، لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم} [النساء:٢٣/ ٤]