عام استعمال کی حلال و حرام اشیاء

آلات موسیقی کی خرید و فروخت

فتوی نمبر :
2166
حظر و اباحت / حلال و حرام / عام استعمال کی حلال و حرام اشیاء

آلات موسیقی کی خرید و فروخت


گٹار اور آلات موسیقی کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے آلات موسیقی چونکہ آلاتِ معصیت (گناہ) ہیں، لہذا اس کی خرید و فروخت درست نہیں۔

حوالہ جات

کما فی عمدۃ القاری:
"قوله" مزمارة الشيطان " بكسر الميم يعني الغناء أو الدف وهمزة الاستفهام قبلها مقدرة وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت الذي له صفير وسميت به الآلة المعروفة التي يرمز بها وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكر وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد " فقال يا عباد الله المزمور عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قال القرطبي " المزمور " الصوت وضبطه عياض بضم الميم وحكى فتحها وقال ابن سيده يقال زمر يزمر زميرا وزمرانا غنى في القصب وامرأة زامرة ولا يقال رجل زامر إنما هو زمار وقد حكى بعضهم رجل زامر وفي الجامع في الحديث " نهى عن كسب الزمارة " يريد الفاجرة وفي الصحاح ولا يقال للمرأة زمارة وفي كتاب ابن التين الزمر الصوت الحسن ويطلق على الغناء أيضا وجمع المزمار مزامير."
العینی،بدرالدین:ج6،ص390،م رشیدیہ کوئٹہ
کما فی تکملہ فتح الملہم:
’فالضابط في هذا... أن اللهو المجرد الذي لا طائل تحته، وليس له غرض صحيح مفيد في المعاش ولا المعاد حرام اور مكروه تحريماً،... وما كان فيه غرض ومصلحة دينية أو دنيوية، فإن ورد النهي عنه من الكتاب أو السنة... كان حراماً أو مكروهاً تحريماً،... وأما مالم يرد فيه النهي عن الشارع وفيه فائدة ومصلحة للناس، فهو بالنظر الفقهي علي نوعين، الأول ما شهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه ومفاسده أغلب علي منافعه، وأنه من اشتغل به الهاه عن ذكر الله وحده وعن الصلاة والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة فكان حراماً أو مكروهاً، والثاني ماليس كذالك فهو أيضاً إن اشتغل به بنية التلهي والتلاعب فهو مكروه، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح."
تقی عثمانی:ج4،ص435،م دارالعلوم کراچی

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
4
فتوی نمبر 2166کی تصدیق کریں