السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ !
مفتی صاحب!
نماز کی نیت کا طریقہ ،بتا دیں کہ نماز میں نیت کیسے کرنی چاہیے؟
واضح رہے کہ نیت، دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے، اس میں لمبے چوڑے الفاظ کی ضرورت نہیں، تاہم زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، چاہے فرض نماز ہو یا سنت و نفل۔
نیز کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں دو چیزوں کی نیت ضروری ہے۔
(1)نماز کے وقت کی تعیین کرے کہ کونسے وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔
(2)امام کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی نیت کرے۔
سنت اور نفل نمازوں میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں، وقت کی تعیین بھی ضروری نہیں۔
*الدرالمختار:(415/1،ط: دارالفكر)*
(والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكفيه اللسان مجتبى (وهو) أي عمل القلب (أن يعلم) عند الإرادة (بداهة) بلا تأمل (أي صلاة يصلي) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز.
*الشامية:(415/1،ط: دارالفكر)*
(قوله والمعتبر فيها عمل القلب) أي أن الشرط الذي تتحقق به النية ويعتبر فيها شرعا العلم بالشيء بداهة الناشئ ذلك العلم عن الإرادة الجازمة لا مطلق العلم ولا مجرد القول باللسان. والحاصل أن معنى النية المعتبر في الشرع هو العلم المذكور، وهذا معنى ما نقل عن ابن سلمة كما قدمناه؟ وأما قولهم لا يصح تفسير النية بالعلم فالمراد به مطلق العلم الخالي عن القصد بقرينة الاعتراض المار فافهم، لكن في جعله العلم من أعمال القلب مسامحة لأن العلم من الكيفيات النفسانية كما حقق في موضعه (قوله إن خالف القلب) فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهوا أجزأه كما في الزاهدي قهستاني (قوله فيكفيه اللسان) أي بدلا عن النية.
*أيضا:(417/1،ط: دارالفكر)*
(قوله وكفى إلخ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد (قوله لنفل) هذا بالاتفاق (قوله وسنة) ولو سنة فجر، حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر نابتا عن السنة، وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر وبه يفتى خلاصة، وكذا الأربع المنوي بها آخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة، فإذا تبين صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل، وبه تتأدى السنة كما بسطه في الفتح، وأقره في البحر والنهر، وهذا بخلاف ما لو قام في الظهر للخامسة فضم سادسة لا تنوبان عن سنة الظهر لعدم كون الشروع مقصودا
*النهر الفائق:(187/1،ط:دار الكتب العلمية)*
والشرط) فيها (أن يعلم) أي: علمه (بقلبه أي صلاة يصلي) فرضا هي أو غيره نبه بذلك على أن المعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة وهو أن يعلم عندها بداهة أي صلاة يصلي فسقط ما قيل: الأصح أن العلم ليس نية حتى لو علم أي صلاة يصلي لا يكفيه.