السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کیا شوہر صرف اپنے والدین کہ کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا پھر بھی والدین کا کہنا ماننا ہوگا یا نہیں اور ایسے معاملات میں والدین کے حکم کی اطاعت کرنا لازم ہے یا نہیں ؟
والدین کے حکم پر بلا کسی شرعی وجہ کے بیوی کو طلاق دینا درست نہیں، البتہ اگر بیوی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتی ہو، ان کی گستاخی کرتی ہو، بد کلامی یا بے رخی سے پیش آتی ہو تو ایسے حالات میں وقتاً فوقتاً نرمی، ترغیب اور مناسب انداز میں تنبیہ کے ذریعے سمجھانا چاہیے۔
اگر کئی بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنا رویہ نہ بدلے تو پھر والدین کے مطالبے پر طلاق دینے کی گنجائش ہے۔
القرآن الكريم:(سورۃ النساء: 4 :34)
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.
سنن الترمذی:(رقم الحدیث 1707،ط:دارالغرب الاسلامی)
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة.
مرقاة المفاتیح(2137/5،ط:دارالفکر)
وعن ابن عمر عن النبي: وفي نسخة أن النبي ﷺ قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق...وأما ما روي " لعن الله كل ذواق مطلاق" فمحمله الطلاق لغير حاجة، بدليل ما روي من قوله ﷺ: " «أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» "، ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعليل يصرح بأنه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح، وللحديثين المذكورين وغيرهما، وإنما أبيح للحاجة، والحاجة هي الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله، فشرعه رحمة منه - سبحانه - فبين الحكمين تدافع، والأصح حظره إلا لحاجة للأدلة المذكورة، ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات، أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، وهو ظاهر في رواية لأبي داود " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق .
الشامیة:(228/3،ط:دارالفکر)
وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في الفتح، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال تعالى ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾النساء: ٣٤أي لا تطلبوا الفراق، وعليه حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» قال في الفتح: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اهـ وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه ﷺ ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث والإيذاء بلا سبب.