اگر امام چار رکعت والی نماز (مثلاً عشاء) پڑھا رہا ہو اور آخری قعدہ میں غلطی سے بیٹھنے کے بجائے پانچویں اور چھٹی رکعت پڑھ لے تو کیا وہ دونوں رکعتیں نفل شمار ہوں گی اور پہلی چار رکعت فرض ہوں گی؟
اب اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ان آخری دو رکعتوں میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے یہ رکعتیں فرض شمار ہوں گی یا نفل؟
پوچھی گئی صورت میں مذکور شخص امام کے ساتھ پانچویں یا چھٹی رکعت میں شامل ہوا تو چونکہ امام کی وہ رکعتیں نفل ہیں اور احناف کے ہاں نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی اقتداء صحیح نہیں، لہذا اس کی اقتدا درست نہیں ہے ۔
*المحيط البرهاني:(507/1،ط:دار الكتب العلمية)*
رجل صلى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد يضيف إليها ركعة أخرى، ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود، ويتشهد ويسلم ثانيًا، ......إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ليكون خروجه من الفرض بالسلام، فإصابة لفظ السلام عندنا واجب (٨٢أ١) لم يكن فرضًا ولا يسلم قائمًا كما هو؛ لأن السلام حالة القيام في الصلاة المطلقة غير مشروع، وبعد ذلك، أو سلم لا تفسد صلاته، وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة لا يعود إلى القعدة، ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرى بخلاف ما إذا لم يقيد الخامسة بالسجدة حيث يعود إلى القعدة؛ لأن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة، فلم يستحكم خروجه من الفرض فيعود إلى القعدة ليكون الخروح عن القعدة بالسلام، فأما الركعة فهي صلاة حقيقة وحكمًا فيستحكم خروجه عن الفريضة بها، فلا يعود إلى القعدة، ألا ترى أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، ثم عاد الإمام إلى سجود السهو قبل أن يعيد المسبوق الركعة بالسجدة تابع الإمام فيها.
وإن عاد الإمام إليها بعد ما قيد المسبوق الركعة بالسجدة لا يتابعه فيها، وإنما يضيفه إلى الخامسة ركعة أخرى، لأنها نفل فيضيف إليها ركعة أخرى حتى يصير شفعًا، فإن النفل شرع شفعًا لا وترًا ثم لا يحكم بفساد الفرض.
*الهندية:(129/1،ط: دارالفكر)*
رجل صلى الظهر خمسا وقعد في الرابعة قدر التشهد إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم، كذا في المحيط ويسجد للسهو، كذا في السراج الوهاج وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرى حتى يصير شفعا ويتشهد ويسلم، هكذا في المحيط.ويسجد للسهو استحسانا، كذا في الهداية وهو المختار، كذا في الكفاية ثم يتشهد ويسلم، كذا في المحيط والركعتان نافلة ولا تنوبان عن سنة الظهر على الصحيح.
*وأيضاً:(86/1،ط: دارالفكر)*
لا يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر.... ولا اقتداء المفترض بالمتنفل والناذر بالناذر إلا إذا أنذر أحدهما صلاة صاحبه فاقتدى أحدهما بالآخر فإنه يصح