امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے! مجھے آپ سے ایک اہم مسئلے کے بارے میں راہنمائی درکار ہے۔ میری اسٹیٹ لائف کی پالیسی تھی، جو 2015 سے 2036 تک کی تھی، مگر میں نے اسے اسلامی نقطۂ نظر سے سوچ سمجھ کر کینسل کر دیا، کیونکہ مجھے اس میں سود کا شبہ محسوس ہوا، اب جو رقم مجھے واپس مل رہی ہے، اس میں میری اصل جمع شدہ رقم کے ساتھ کچھ بونس بھی شامل ہے۔ اب میں اس رقم کے استعمال کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔میرے ابو ڈائلیسس کے مریض ہیں اور میرے ساتھ رہتے ہیں، کیا میں یہ رقم ان کے علاج پر خرچ کر سکتی ہوں؟ اسی طرح میری بہن بھی دوائیں استعمال کرتی ہیں تو کیا میں ان کی دوا کے اخراجات کے لیے یہ رقم استعمال کر سکتی ہوں؟ اور اگر میں یہ رقم دوسروں کو دینا چاہوں تو کس طریقے سے دینا بہتر ہوگا؟ (مثلاً صدقہ وغیرہ) براہِ کرم اس سلسلے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر ????
واضح رہے کہ انشورنس کی تمام اقسام، چونکہ سود، غرر اور جوئے پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے شرعاً ناجائز اور حرام ہیں۔ لہٰذا ایسی انشورنس کو فوراً ختم کرنا لازم ہے۔ پوچھی گئی صورت میں جب آپ نے انشورنس ختم کر دی ہے تو آپ کے لیے صرف اتنی رقم لینا جائز ہے جو آپ نے خود جمع کرائی تھی، اس کے علاوہ جو بونس، منافع یا اضافی رقم ملی ہو، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، لہٰذا اس اضافی رقم کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا واجب ہے، تاہم اگر آپ کے والد، یا آپ سے الگ رہنے والے بھائی، بہن یا دیگر مستحق رشتہ دار ہوں تو انہیں بھی یہ رقم ثواب کی نیت کے بغیر دی جا سکتی ہے۔
*القرآن الکریم:(البقرة:275:2)* ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ﴾ *ایضاً:(المائدة:90:9)* ﴿يَآأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوآ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ *الفقه الاسلامي و ادلة:(3421/5،ط:دارالفکر)* "أنواع التأمين:التأمين من حيث الشكل نوعان: ۱-تأمين تعاوني... ۲ -تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت، وهو المراد عادة عند إطلاق كلمة التأمين، وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة على المساهمة، على أن يتحمل المؤمن (الشركة) تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له أو المستأمن. فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط، وصارت حقاً للمؤمن. وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى: ۱ -تأمين الأضرار: وهو... ۲ -وتأمين الأشخاص: وهو يشمل: التأمين على الحياة: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ لشخص المستأمن أو للورثة عند الوفاة، أو الشيخوخة، أو المرض أو العاهة، بحسب مقدار الإصابة. والتأمين من الحوادث الجسمانية: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ معين إلى المؤمن له في حالة إصابته أثناء المدة المؤمن فيها بحادث جسماني، أو إلى مستفيد آخر إذا مات المستأمن. ... أما التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت: فهو غير جائز شرعاً، وهو رأي أكثر فقهاء العصر ... وسبب عدم الجواز يكاد ينحصر في أمرين: هما الغرر والربا. أما الربا: فلا يستطيع أحد إنكاره؛ لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعاً؛ لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا، وقد تعطي المستأمن (المؤمن له) في التأمين على الحياة جزءاً من الفائدة، والربا حرام قطعاً في الإسلام ... والربا واضح بين العاقدين: المؤمن والمستأمن ؛ لأنه لا تعادل ولا مساواة بين أقساط التأمين وعوض التأمين، فما تدفعه الشركة قد يكون أقل أو أكثر، أو مساوياً للأقساط، وهذا نادر. والدفع متأخر في المستقبل. فإن كان التعويض أكثر من الأقساط، كان فيه ربا فضل وربا نسيئة، وإن كان مساوياً ففيه ربا نسيئة، وكلاهما حرام ... أما الغرر: فواضح في التأمين؛ لأنه من عقود الغرر: وهي العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه، وقد ثبت في السنة حديث صحيح، رواه الثقات عن جمع من الصحابة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر». ويقاس على البيع عقود المعاوضات المالية، فيؤثر الغرر فيها، كما يؤثر في عقد البيع. وعقد التأمين مع الشركات من عقود المعاوضات المالية، لا التبرعات، فيؤثر فيه الغرر، كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية، وقد وضعه رجال القانون تحت عنوان (عقود الغرر) ؛ لأن التأمين لا يكون إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع، أو غير معروف وقوعه، فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين. والغرر في التأمين في الواقع كثير، لا يسير، ولا متوسط؛ لأن من أركان التأمين: الخطر، والخطر حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين. والمؤمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً واحداً، ويقع الخطر، فيستحق جميع ما التزم به المؤمن، وقد يدفع جميع الأقساط، ولا يقع الخطر، فلا يأخذ شيئاً وكذلك حال المؤمن، لا يعرف عند العقد مقدار ما يأخذ، أو ما يعطي". *بدائع الصنائع : (6/ 220،ط:دارالکتب العلمية)* (منها) أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان تبعا للعقار، بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز، كذا قاله أبو يوسف، وجوازه تبعا لغيره لا يدل على جوازه مقصودا كبيع الشرب ومسيل الماء، والطريق أنه لا يجوز مقصودا ويجوز تبعا للأرض والدار، وإن كان شيئا جرت العادة بوقفه، كوقف المر والقدوم لحفر القبور، ووقف المرجل لتسخين الماء، ووقف الجنازة وثيابها. *العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: (1/ 109دار المعرفة)* وفي موضع آخر من الوقف من فتاوى الشلبي المذكور ما نصه فإذا كان وقف الدراهم لم يرو إلا عن زفر ولم يرو عنه في وقف النفس شيء فلا يتأتى وقفها على النفس حينئذ على قوله لكن لو فرضنا أن حاكما حنفيا حكم بصحة وقف الدراهم على النفس هل ينفذ حكمه فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم الملفق وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقول به إلا أبو يوسف وهو لا يرى وقف الدراهم ووقف الدراهم لا يقول به إلا زفر وهو لا يرى الوقف على النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم على النفس حكما ملفقا من قولين كما ترى وقد مشى شيخ مشايخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على عدم نفاذه ونقل فيها عن كتاب توفيق الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين ومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على النفاذ مستندا في ذلك لما رآه في منية المفتي فلينظره من أراده اهـ. *الاختيار لتعليل المختار: (3/ 61،ط:دار الكتب العلمية)* والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق.