السلام علیکم مفتی صاحب! مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت بھاگ کر شادی کرتی ہے، پہلے والا شوہر اسے طلاق نہیں دیتا، وہ اپنی زندگی دو نکاحوں کے ساتھ رہتی ہے، اس حالت میں ان کے بچوں کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔
واضح رہے کہ عورت کا نکاح پر نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے، ایسا نکاح شرعاً باطل ہے، لہذا مذکورہ مرد وعورت کا نکاح کے بغیر آپس میں تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے اور اس تعلق سے پیدا ہونے والی اولاد کا نسب بھی زانی سے ثابت نہیں، تاہم اس زانیہ عورت کی اولاد سے کسی ثابت النسب شخص کا نکاح کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اور کوئی شرعی مانع نہ ہو۔
*الدر المختار:(186/1،ط: دار الفکر)* (الكفاءة معتبرة) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته (من جانبه) أي الرجل، لان الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنئ، ولذا (لا) تعتبر (من جانبها) لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش. *الهندیة:(280/1،ط دار الفکر)* لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة. *وفیہ ایضا:(193/1ط: دار الفکر)* و سئل شيخ الإسلام عن مجهول النسب هل هو كفء لامرأة معروفة النسب قال: لا كذا في المحيط. *الدرالمختار مع رد المحتار:(501/3،ط: دارالفکر)* قلت: وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر، أو سني، أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه، أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط، أو ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ. (قوله: لها الخيار) أي لعدم الكفاءة. واعترضه بعض مشايخ مشايخنا بأن الخيار للعصبة.قلت: وهو موافق لما ذكره الشارح أول باب الكفاءة من أنها حق الولي لا حق المرأة لكن حققنا هناك أن الكفاءة حقهما،ونقلنا عن الظهيرية: لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل، وإن كان كفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء، وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد. وعن الثاني أن لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقام معه وتمامه هناك، لكن ظهر لي الآن أن ثبوت حق الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءة بدليل أنه لو ظهر كفؤا يثبت لها حق الفسخ لأنه غرها، ولا يثبت للأولياء لأن التغرير لم يحصل لهم، وحقهم في الكفاءة، وهي موجودة، وعليه فلا يلزم من ثبوت الخيار لها في هذه المسائل ظهوره غير كفء.