مفتی صاحب!
ایک مسئلہ ہے کہ ایک عورت اور ایک لڑکی (اس عورت کی بیٹی) ہے، ایک آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے نکاح میں دیا، کیا یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟
پوچھی گئی صورت میں عورت کا اپنے سابقہ شوہر کی بیٹی کا نکاح موجودہ شوہر کے بیٹے سے (جو کسی دوسری بیوی سے ہو) کرانا جائز ہے، بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان کوئی اور وجہ حرمت نہ ہو۔
*البحر الرائق:(98/3،ط:دار الكتاب الإسلامي)*
وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب تسعة: الأول المحرمات بالنسب: وهن فروعه وأصوله وفروع أبويه وإن نزلوا وفروع أجداده وجداته إذا انفصلوا ببطن واحد. الثاني المحرمات بالمصاهرة: وهن فروع نسائه المدخول بهن وأصولهن وحلائل فروعه وحلائل أصوله، والثالث المحرمات بالرضاع وأنواعهن كالنسب، والرابع حرمة الجمع بين المحارم وحرمة الجمع بين الأجنبيات كالجمع بين الخمس، والخامس حرمة التقديم وهو تقديم الحرة على الأمة جعله في النهاية والمحيط قسما على حدة وأدخله الزيلعي في حرمة الجمع، فقال: وحرمة الجمع بين الحرة والأمة والحرة متقدمة وهو الأنسب، والسادس المحرمة لحق الغير كمنكوحة الغير ومعتدته والحامل بثابت النسب، والسابع المحرمة لعدم دين سماوي كالمجوسية والمشتركة، والثامن المحرمة للتنافي كنكاح السيدة مملوكها، والتاسع لم يذكره الزيلعي وكثير وهو المحرمة بالطلقات الثلاث ذكره في المحيط والنهاية.
*الدر المختار:(31/3،ط: دارالفكر)*
(وزوجة أصله وفرعه مطلقا) ولو بعيدا دخل بها أو لا. وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (الكل) مما مر تحريمه نسبا، ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثني في بابه.
*الشامية:(31/3،ط: دارالفكر)*
(قوله: وزوجة أصله وفرعه) لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء: ٢٢] وقوله تعالى ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ [النساء: ٢٣] والحليلة الزوجة وأما حرمة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر وذكر الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعا فإنها تحرم كالنسب بحر وغيره....قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اهـ.