وقف

مسجد کے اضافی فنڈ کو قبرستان میں خرچ کرنے کا حکم

فتوی نمبر :
1754
معاملات / امانات / وقف

مسجد کے اضافی فنڈ کو قبرستان میں خرچ کرنے کا حکم

السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
مفتیان کرام کیا مسجد کے اضافی فنڈ کو قبرستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ مسجد کے لیے دی گئی رقم کو مسجد میں ہی خرچ کرنا ضروری ہے، کسی اور مصرف میں صرف کرنا جائز نہیں، لہذا پوچھی گئی صورت میں مسجد کے لیے دی گئی رقم قبرستان میں خرچ کرنا جائز نہیں ۔

حوالہ جات

*الشامیة:(2/ 269،ط:دارالفکر)*
وللوكيل ‌أن ‌يدفع ‌لولده ‌الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال: ربها ضعها حيث شئت،»،،،،،،،قوله: لولده الفقير) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه فقيرا أيضا لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أبي السعود وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين؛ إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية. وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره. اهـ.
أقول: وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر لأن الداخل تحته ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل، وتلزم القربة كما صرحوا به، وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل.

*البحر الرائق:(2/ 262،ط: دار الكتاب الإسلامي*)
«وفي الظهيرية: ‌رجل ‌دفع ‌زكاة ‌ماله ‌إلى ‌رجل وأمره بالأداء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه شيئا، ولو أن صاحب المال قال له: ضعه حيث شئت له أن يمسك لنفسه.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
0000-00-00
47
فتوی نمبر 1754کی تصدیق کریں
-- متعلقه فتاوی --
...
-- متعلقه موضوعات --