مفتی صاحب! جس عورت کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا ہو اور وہ کسی بچے کو دودھ پلا دے تو کیا اس کے دودھ سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟
واضح رہے کہ اگر شادی شدہ عورت کا ولادت کے بغیر دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچے کو دودھ پلا دے تو ایسی صورت میں اس عورت سے حرمتِ رضاعت ثابت ہو جائے گی اور وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں شمار ہوگی اور اس کے اصول (اوپر کے رشتے) اور فروع (نیچے کے رشتے) اس بچے پر حرام ہو جائیں گے، البتہ اس عورت کا شوہر اس بچے کا رضاعی باپ نہیں بنے گا اور شوہر کے اصول وفروع بچہ پر حرام نہیں ہوں گے۔
*الدر مع الرد:(221/3،ط: دار الفکر)* (طلق ذات لبن فاعتدت وتزوجت) بآخر (فحبلت وأرضعت) (فحكمه من الأول) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني (حتى تلد) فيكون اللبن من الثاني، والوطء بشبهة كالحلال، قيل: وكذا الزنا والأوجه لا فتح. (قوله طلق ذات لبن) أي منه، بأن ولدت منه؛ لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر، ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبية، ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة بحر عن الخانية. *الھندية:(343/1،ط: دار الفکر)* رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة. *النهاية شرح الهداية:(161/7،ط: مركز الدراسات الإسلامية)* وكذلك إذا تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها اللبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صبية لا تحرم هي على ولد هذا الزوج من غير هذه المرأة. *المحیط البرھاني:(69/3،ط: دار الكتب العلمية)* ، وكذلك إذا تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها اللبن فإن هذا اللبن من هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صبية لا تحرم على ولد هذا الزوج من غير هذه المرأة.