مفتی صاحب ! اگر کسی عورت نے کسی کو خون دیا تو کیا خون دینے کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟
واضح رہے کہ حرمتِ رضاعت صرف اس صورت میں ثابت ہوتی ہے جب مدتِ رضاعت میں (یعنی دو سال یا احتیاطاً ڈھائی سال کے اندر) کسی عورت کا دودھ پیا جائے، لہٰذا خون دینے سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔
*الدرالمختار:(209/3،ط: دارالفكر)* (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام. *تبيين الحقائق: (2/ 181، ط: دارا لكتاب الاسلامي)* قال رحمه الله (وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب) أي حرم بسبب الرضاع ما حرم من الناس بسبب النسب إذا وجد في ثلاثين شهرا، ولو كان الرضاع قليلا. *فتح القدير:(441/3،ط:دار الفكر)* (قوله ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية) جواب سؤال هو أن الحرمة بالرضاع لاختلاط البعضية بسبب النشوء الكائن عنه وذلك لا يتحقق بأدنى شيء. أجاب بأن ذلك حكمة؛ لأنه خفي والأحكام لا تتعلق بها لخفائها بل الظاهر المنضبط وهو فعل الارتضاع، فلو قال: الظاهر لا بد من كونه مظنة للحكمة ومطلقه ليس مظنة النشوء فلا يتعلق التحريم به. قلنا: ولا يتوقف النشوء على خمس مشبعات بل واحدة تفيده، فالتعلق بخمس زيادة تستلزم تأخير الحرمة عن وقت تعلقها. والحق أن الرضاع وإن قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنسبة إلى الصغير.