السلام علیکم ! کسی بندے کی اکیڈمی ہو اس میں عشاء کی نماز کی جماعت ادا کروا سکتے ہیں، پھر نماز تراویح ادا کی جائے؟
واضح رہے کہ جب مسجد قریب موجود ہو تو بلا کسی شرعی عذر کے کسی دوسری جگہ نماز ادا کرنا مکروہ ہے، اگرچہ وہ جگہ تراویح ہی کے لیے مخصوص کیوں نہ ہو، کیونکہ اس طرزِ عمل میں مسجد کی جماعت، اس کی برکتوں اور فضائل سے محرومی لازم آتی ہے، جو کہ مؤمن کے لیے خسارے کا باعث ہے ،البتہ تراویح پڑھنا اکیڈمی میں صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔
*الصحيح البخاري:(131/1،رقم الحدیث:647،ط: دار طوق النجاة* حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه: إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة، إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.» *ردالمحتار:(554/1،ط: دار الفکر)* (قوله في مسجد أو غيره) قال في القنية: واختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الأفضلية. *البحر الرائق:(365/1،ط: دارالکتاب الاسلامي)* (قوله وذكر هو وغيره إلخ) قال في النهر وفي المفيد الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء، إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين، والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية اهـ. وفي شرح المنية للحلبي والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه وهذه كلها أحكام الواجب، وقد يوفق بأن ترتيب الوعيد في الحديث وهذه الأحكام مما يستدل به على الوجوب مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله - عليه السلام - «لا يشهدون الصلاة» وفي الحديث الآخر «يصلون في بيوتهم» كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع، نحو بنو فلان يأكلون البر أي عادتهم فيكون الواجب الحضور أحيانا والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وحينئذ فلا منافاة بين ما تقدم وبين قوله - عليه السلام - «صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه سبعا وعشرين ضعفا» اهـ. (قوله إذا تركها استخفافا) أي تهاونا وتكاسلا وليس المراد حقيقة الاستخفاف الذي هو الاحتقار فإنه كفر.