کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام ا س مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل ہمارے یہاں کافی مسلمان بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں ، اور بعض اوقات شرکیہ افعال کے بھی مرتکب ہوتے ہیں ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کھانے کا کیا حکم ہے ؟
واضح رہےکہ کسی بھی ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے کسی مسلمان یا کسی اہل کتاب نے ذبح کیا ہو ،
لہذا پوچھی گئی صورت میں اگر ان کے شرکیہ افعال کفر تک پہنچتے ہوں ، تب تو ان کا ذبیحہ حرام ہوگا ، وگرنہ حلال ہے ۔
الموسوعة الفقهية : (21/ 184، ط:وزارة الاوقاف الشئون الاسلامية )
الشريطة الثانية: أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي وهذا متفق عليه.ووجه اشتراطها أن غير المسلم والكتابي لا يخلص ذكر اسم الله، وذلك أن المشرك يهلل غير الله أو يذبح على النصب. وقد قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} (1) . والمجوسي لا يذكر اسم الله على الذبيحة.وقد قال عليه الصلاة والسلام في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.والمرتد - ولو لدين أهل كتاب - لا يقر على الدين الذي انتقل إليه فهو في هذه المسألة كالوثني.
الهندية: (5/ 285، ط: دارالفكر)
(ومنها) أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد؛ لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه.
بدائع الصنائع: (5/ 45، ط: دارالكتب العلمية )
(ومنها) أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمجوسي والوثني وذبيحة المرتد أما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالى {وما أهل لغير الله} [المائدة: 3] وقوله عز وجل {وما ذبح على النصب} [المائدة: 3] أي للنصب وهي الأصنام التي يعبدونها.
وأما ذبيحة المجوس فلقوله عليه الصلاة والسلام «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» ولأن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة من شرائط الحل عندنا لما نذكر ولم يوجد.وأما المرتد؛ فلأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه فكان كالوثني الذي لا يقر على دينه .